التعليمات الامتحانية
التعليمات الامتحانية
عزیزنا الطالب فیما یلي عرضاً لاھم الضوابط التي تحكم آلیات عـمل اللجان الامتحانیة وحالات احتسـاب ســنوات الرســوب والتأجیل وكیفیة توزیع الدرجات واحتســاب معدلات التخرج التي تضمنتھا الـتعـلیمات الامتحــانیة رقــم ( ١٣٤) لســـنة٢٠٠٠ الصادرة عن وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي وكـمـا یــأتــي :
- التــعـــلیمات الخـاصــة باللـجـــان الامـتحــانـیـة وآلــیـــات تـشـــكـیـلـھــا واحـتـساب مدة الـدراسة وفــق الانـظـمة الـدراسیة الفصلیة والســـنـــویة واعداد المناھج الـدراسـیـة والـیـات احـتـساب الدرجات الـتـي یحــصـــل علیھا الطالب وكیفیة توزیعھا تبعاً للنظام الدراسي المعـتمد فـي الكـــلیـــة حیث نصت علیھا المواد من ( ٢ – ٧ ) مـن التعلیمات الامـتحـانـیـة.
- – معالجة حالات الـرسوب او النجاح واحتسـاب عـــدد الــــدروس الــتــــي یـسـمـح فـیـھـا للـطالـب باداء امتحانات الدور الثـــانـــي والحـالات الـتـي یـسـمـح فــیھا للـطـالـب باداء امـتـحـانـات الـدور الـثـانـي مــن عــدمــــھا وحالات استیفاء او مـطـالـبـة الـطالـب بالـمـواد الــدراســـیـة الـمحـذوفـة او المســتــحدثة ومعالجة حـالات الــرســوب والـتحـمـیـل ( الـعـبــــور ) حـیـث نـصت عـلیـھـا المادة ( ٨ ) من التعلیمات الامتحانیة .
- مـعالـجـة حـالات الـرسـوب بالـغـیـاب واحـتـسـاب الـنســب الخاصة بذلك سواء أكان الغیاب بعذر مشروع ام بدون عـذر مـشـروع وقــد نصت على ذلك المادة ( ٩ ) من التعلیمات الامتحانیة .
- حــالات الــســمـــاح بـــتــأجـیـل امـتحــانـات الــدور الاول من عـدمـــها والاسـبـاب الموجـبـة لذلك حـیث نصت على ذلك المـواد من ( ٠١-٢١ ) من التعلیمات الامتحانیة .
- آلیــة احـتـســـاب الـدرجات الـتي یحـصل عـلـیھا الـطــالـب خــلال مـــدة دراســته فــي الكــلیة وعــدد الــوحدات الـــدراســیـة للــمـواد الـنظـریة والعـملیة فـي حـالة نجــاحھ فـي الـدور الاول او الدورالثاني واحتســاب النتائج النھائــیـة بالتقدیـــرات وفـقـاً لـما نـصــت عـــلـیـھا المـــواد مـن ( 17-13 ) من التعـلیمات الامتحانیة.
- حـالات تـرقــیــن قــیــد الـطـالـب بسبب رســـوبـھ لســـنتـین فــي نــفــس المرحلة او في حــالـة تجــاوزه الـمـــدة الــمـسـمــوحـة للـــدراســـة فــي الكـــلیـــة حیث نصــت علیھا المــادة ( ٩١ ) من التعـلیمات الامتحانیة .
- معالجة حــالات غـش الطالب خلال الامتحــانات الفصــلیة او النھائــیــة والعقوبة الخــاصة بـذلك وھي اعـتـبـار الـطــالـب راســـباً فــي جـمـیـع الـمواد الـدراسـیـة لذلك العام الدراسي اسـتناداَ الى الــمــادة (٢0 ) مـــن التـــعــلیمــات الامتحانیة .
- حالات تأجیل دراسـة الـطالب وعـدد السـنوات المسـموح بــھــا للطـــالب بتأجیل دراســتـھ والـضوابـط الـمـتعلـقـة بذلك حـیث نصت علـیھا المادة ( ١٢ ) من التعلیمات الامتحانیة
- ولمزیـد مـن الـمعـلومات بأمكـان الـطـالـب الاطلاع على نص التعـلیمات لامتحانیة الموجودة في الملحق رقم ( ١ ) في ھذا الدلیل.
ملحق(1)
التعليمات الامتحانية رقم (134) لسنة 2000
المادة – 1-
تسري ھذه التعلیمات على الجامعات وھیئة التعـلیم الـتقني والكلـیات والمعاھد التابعة لكل منھا والكلیات الاھلیة .
المادة- 2-
یحــدد مجلس الكلیة باقـــتراح من مجلس القســـم او الفرع في الكلیة التي لا توجد فیھا اقسام عدد امتحانات السعي ونوعھا وكیفیة اجرائھا واحتساب نسبھا على ان لا تقل درجة السـعي عن 30% ثلاثین من المئة ولا تزید على 50% خمسین من المئة من الدرجة النھائیة عدا المواد ذات الطبیعة العملیة والتطبیقیة فیترك تحدید نسبھا لمجلس الكلیة .
المادة-3 –
أولا – یكون الامتحــان النھائي الفصلي او الســنوي للدورین الاول والثاني ســریا في جمیع المواد .
ثانیا – یتضمن الامتحان الفصلي او السـنوي مفردات المواد المقـررة خلال الفصل او السـنة على ان لا تقل مدة الدراسة للدروس الفصلیة عن ( 15 ) خمسة عشرة اسبوعا والدروس السنویة عن (٣٠) ثلاثین اسبوعا ولا تدخل ضمن ذلك ایام الامتحانات النھائیة والعطل الدراسیة.
المادة- 4-
یلتزم عضو الھیئة التدریســــیة ببــــرمجة مفردات المواد التي یدرســــھا مع توزیع الدرجات على السـعي السـنوي والامتحـان النھائي ویعلن ذلك في بـدء السـنة الدراســیة واعلان درجات السعي السنوي للطلبة بـما لایقـل عن خمسـة ایام قبـل بـدء الامتحـانات النھائیة من خلال القسم بعد مصادقة رئیس القسـم ویحـق للطالب الاعتراض على الدرجة او تصحـیح الخطأ خلال الفترة المذكورة .
المادة -٥-
یؤلف مجلس الكلیة او المعھد ، باقـــــــــــتراح من العمید لجنة دائمیية او اكـثـر لإدارة الامتحــانات خـلال الـعـام الــدراسي .
المادة- 6-
تكون درجة النجاح الصغرى (50%) خمسون من المئة لكل مادة .
المادة-7 –
تحسـب كل مادتین فصلیتین في الكلیات التي تعتمد النظام الفصلي مادةً سـنویةً واحـدةً الا في حالة ان یكون عدد ساعات المادة الفصلیة مساویا للحد الادنى لعدد ساعات الدراسـة للمادة الواحدة خلال العام الدراسي .
المادة-٨- ( معدلة )
أولاً- یـسـمـح للطـالــب الـــراسب بنصف المواد ( بجبر الكسـر في حـالة عدد المواد الــفردي لصالح الطالب) او اقــل فــي امتحانات الدور الاول بـأداء امتحـانات الدور الثاني في المواد التي رسـب فیھا وبعكسـھ یعتبـر راســـبـا فـــي الـــدور الاول باسـتثناء طلبـة الصف المنتھي في كلیة الطب مع مراعاة ما ورد بالمادة (٢٠ ) من ھذه التعلیمات .
ثانیاً- اذا اعــتـبـــر الطالــب راسبــا في أي دور من الدورین الاول او الثاني یعید الســنة دواما وامتحانا فـــي المواد الـتي رسب فیھا وكذلك المواد التي حصل فیھا على تقدیر مقبول .
ثالثاً- یـعـفـى الـطالـب الــراســب مــن المواد المحـذوفة ویطالب بـالمواد المستحـدثة في صفھ عــنــد تـبـدیـل الـمناھج الدراسـیة على ان لا یؤدي ذلك الى انتقـالھ الى صف اعلى او تخرجھ الا اذا كان غیر مطلوب لمادة مع مراعاة ما ورد بالبند ( ثانیا ) من ھـــــذه المادة .
رابعاً- فــي حالة نجاح الطالب بجمیع المواد في المرحـلة الدراسـیة التي ھـو فـیـھـا ورسـوبــه فـي بـعـض المواد المحـمل بـھا من صف ادنى فـیتــم نجاحـه الى الصف الاعلى ویبقــى محــملا بالمواد الــتي رسب فیھا ویتوجب علیھ النجاح فیھا في السنة اللاحقـة حـتى لو نجح بـمواد الصف الاعلى .
المادة – ٩-
یعتبـر الطالب راسبــاً في أي مادة اذا تجاوزت غیابــاتھ (10%) عشــر من مائة من الساعات المقررة لتلك المادة بدون عذر مشـروع او (15%) خمس عشـرة بـعذر مشـروع یقـره مجلس الكلیة .
المادة- 10-
للطالب المشــاركة بامتحــانات الدور الثاني اذا كان عدم مشــاركته في امتحــانات الدور الاول بـعذر مشـروع یقــره مجلس الكلیة على ان یعزز ذلك بــوثائق رســمیة وفي احــدى الحالات الاتیة .
اولاً- المرض المفاجئ
ثانیاً- وفاة احد اقرباءه من الدرجة الاولى
ثالثاً- حوادث الدھس
رابعاً- التوقیف المفاجئ
المادة-١١-
تستثنى المواد الدراسیة ذات الطابع العملي او التطبیقي التي لیس فیھا امتحـان نھائي من تأدیة امتحان الدور الثاني ویحدد ذلك مجلس الكلیة في بدایة السنة وتعلن للطلبة
المادة-12-
لا یجوز تأجیل امتحان الدور الثاني بأیة حال من الاحوال .
المادة-13 –
تنزل ( 10) عشر درجات من الدرجة النھائیة للمادة الذي نجح فیھ الطالب في الدور الثاني عند احتساب المعدل عدا النجاح بدرجة مقبـول فتكون درجتھ 50% خمسـون من المئة في تلك المادة .
المادة-١4-
یعد مجلس القسـم النتائج النھائیة ویرفعھا مع توصیاتھ الى مجلس الكلیة لإقــرارھا واعلانھا .
المادة- 15-
اولا- یحســب معدل الطالب على اســاس الدرجات التي حـــصل علیھا في كل مادة ویراعى في ذلك عدد الوحدات لكل مادة.
ثانیاً- تعتبر الوحدة جھد ساعة نظریة اسبوعیا ولمدة ( 15)خمسة عشر أسبوعا
ثالثاً – تعادل كل سـاعتین عملیة في الكلیة سـاعة نظریة واحــدة وكل ثلاث ســاعات عملیة تعادل ساعة ونصف ساعة .
المادة-16 – ( معدلة )
اولاً- تحسب مرتبة التخرج للطالب وفقا لما یأتي :
- السنة الاولى 10% عشر من المئة
- السنة الثانیة 20% عشرون من المئةا
- لسنة الثالثة 30% ثلاثون من المئة
- السنة الرابعة 40% اربعون من المئة
ثانیا – یحتسب معدل التخرج بضرب معدل الطالب في كل سنة في النسبـة المئویة المؤشـرة ازاء ذلك ویكون المجموع للسنوات الدراسیة ھو معدل تخرج الطالب
ثالثا- تحســب مرتبــة النجاح للطالب الذي یقبــل في صف اعلى مـن الصف الاول (كالأوائل من خــریجي الــمـعــاھد الـمـقبــولـین فـي الصف الثاني او في حــالات الانتقــال من خارج القـــطر وغیرھا ) للسنوات التي درسھا فقط وبنفس الـنـسـب المقررة آنفاً لكل مرحـلة معاد احتسابـھا الى 100%
المادة -١7- ( معدلة )
اولا- تـعـلن الــنـتـائج بالتـقــدیرات التالیة لتحــدید مســتوى الطالب بــین الناجحین من حیث الدرجات
- امتیاز – یقابلھا بالدرجات٩٠ – تسعون-١٠٠ مائة
- جید جدا – یقابلھا ىبالدرجات٨٠ – ثمانون – اقل من تسعین
- جید – یقابلھا بالدرجات٧٠ – سبعون – اقل من ثمانین
- متوسط – یقابلھا بالدرجات٦٠ – ستون – اقل من٧٠ سبعین
- مقبول – یقابلھا بالدرجات٥٠ – خمسون – اقل من٦٠ ستین
- راسب – یقابلھا بالدرجات٤٩ – تسع واربعون فما دون
ثانیا – تجـبر كـســور الــدرجـة الــى درجــة صـحیحة اذا كانت نصفا او اكثر للمادة الواحدة.
ثالثا – لایجوز جبر كسور الدرجة الى درجة صحیحة بالنسبة للمعدل .
المادة- 18ـ
أولاً- لمجلس الكلیة احتساب سنة عدم رسـوب للطالب الذي رسـب في المواد التي لم یشـترك فیھا بـالدور الثاني في السـنة الثانیة في حـالة تقـدیمه تقـریراً طبـیا مصدقـا من قبــل لجنة مختصة في وزارة الصحة بسبـب خارج عن ارادتھ او لقـوة قـاھرة في فترة الامتحـان یقـتنع بـھا مجلس الكلیة .
ثانیاً- لمجلس الكلیة السماح للطالب الراسب في السنة المنتھیة لسـنتین متتالیتین وكان رسوبـھ في السنة الثانیة بمادة سنویة واحدة او بمادتین فصلیتین بان یؤدي الامتحـان في السـنة الثالثة على ان یكون موقفھ من الخدمة العسكریة سلیما ولا یكون قد امضى المدة المسموح بھا لبقائھ في الكلیة او المعھد .
المادة-19- ( معدلة )
تنتھي علاقة الطالب بالكلیة في احدى الحالتین الاتیتین :
اولا- اذا رسـب سنـتـیـن متتالیتین في صفه .
ثانیا- اذا تجاوز الطالب المدة المقـررة للدراســـــة فــي تــخــصصـھ ونـص ھـذه الـمدة بــما فیھا سنوات الرسوب ، ولا تـحـتـسـب ضمــن ذلك ســـنوات التأجیل وعدم الرسوب .
المادة -20- ( معدلة )
اذا ثبـت غـش الطالب او ثـبتت محـاولتھ الغـش في أي مـن الامـتحــانات الیومیة او الشھریة او الـفــصلیة او الــنھائیـة یعتبر راسبـا في جمیع المواد لتلك السـنة واذا تكرر ذلك یــفصل مــن الكـلیة ویرقن قیده من سجلاتھا .
المادة-21ـ
أولاً- للطالب ان یؤجل دراستھ لسنة واحـدة لأسبـاب مشـروعة یقـتنع بـھا مجلس الكلیة على ان یقدم طلب التأجیل قبل ثلاثین یوما في الاقل من بدایة الامتحان النھائي .
ثانیاً- لمجلس الكلیة ان یؤجل دراسة الطالب لسنة ثانیة ولاسباب مشروعة یقتنع بھا على ان یقـدم طلب التأجیل قبل ثلاثین یوما في الاقل من بدایة الامتحان النھائي .
ثالثاً- لا یجوز تأجیل دراسة الطالب في الكلیة التي تتبع النظام الفصلي في الفصل الدراسي الثاني الا اذا كان بسبب خارج عن ارادته وان یكون ناجحـا في الفصل الدراسـي الاول وفي ھذه الحـالة یعتبر التأجیل للسنة الدراسیة بأكملھا .
رابـعاً- للوزیر او من یخوله بـناءً على توصیة من الكلیة ولاسبـاب مشـروعة یقــتنع بــھا تأجیل دراسة الطالب سنة ثالثة مع مراعاة ما جاء في المادة (19 ) من ھذه التعلیمات